2012-11-01

مشكلة اطباء الاسنان من حملة الجواز المؤقت ( نظرة قانونية )

مشكلة اطباء الاسنان من حملة الجواز المؤقت ( نظرة قانونية )
ظهرت هذه المشكلة في بدايات عام 1999 بعد تعديل المادة 10\أ من قانون نقابة اطباء الاسنان وذلك عندما قدمت نقابة اطباء الاسنان جملة من التعديلات ولم يكن هناك طلب لتعديل تلك المادة ولمن الحكومة ارتأت تعدبلها وبالفعل عدلت بالمادة 3 من القانون 15 \ 1999 جريدة رسمية 3436 تاريخ 2\5\1999 صفحة 1564
المادة قبل التعديل كانت ت
نص
على ما يلي :
الماده العاشرة - على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :

1 ) شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها , ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية طب الاسنان قبل نفاذ هذا القانون .
ب ) النسخة الاصلية ....... الخ
ج ) جواز السفر او اذن الاقامة

وفي التعديل اصبحت المادة
ا ) شهادة الدراسة الثانوية العامة \ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون
ب ) النسخة الاصلية ..... الخ ( لم تعدل هذه النقطة )
ج ) صورة عن بطاقة الاحوال المدنية

وهنا بالذات وفي تعديل النقطة ج من المادة ظهرت الاشكالية فقد استبدلت جواز السفر بغض النظر عن سنواته خمسة او سنتين , دائم ام مؤقت , استبدلته بصورة عن بطاقة الاحوال المدنية اي اصبح شرط حصول المسجل في النقابة ان يكون من حملة الرقم الوطني وهذا ما لا ينطبق على حملة الجنسية من ذوي الاصول الغزاوية ( اهل غزة ) لانهم لا يملكون بطاقة احوال مدنية .
وبالعودة الى القانون الاساسي لنقابة اطباء الاسنان وفي المادة 5 الفقرة أ تنص على : يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة

وعند النظر في هذه المادة نجد انها تمنع هؤلاء الاطباء من مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية لانهم غير مسجلين في النقابة ولا يستطيعون التسجيل حسب نص التعديل الوارد اعلاه ..... حتى لم تم معادلة شهاداتهم واجتازوا الفحص المقرر لمزاولة المهنة حيث لا يوجد نص قانوني يمنعهم من اداء الامتحان ما دام لديهم جواز سفر ساري المفعول
وعلى ذلك نرى ان هؤلاء الزملاء وقعوا ضحية تناقض او الاصح تعارض القوانين فهم من جهة التعليم العالي معترف بهم كاطباء اسنان يحملون شهادة طبية تؤهلهم لممارسة المهنة ومن جهة يمنعهم القانون من هذه الممارسة ويعاقبون في حال مارسوا مهنتهم بالسجن والغرامة حسب قانون الصحة العامة
الحل :
ان وضع هؤلاء الزملاء لا يحتمل التأجيل ... والحل الوحيد هو باعادة الامور الى نصابها في النقطة ج من المادة العاشرة من القانون ليعود جواز السفر الشرط الاساسي للتسجيل في النقابة .... ولكن هذا الامر يحتاج الى مراحل قانةنية تشريعية طويلة حتى يتم ذلك .... لذا يجب العمل منذ الان لهذا الامر وتجييش الراي العام وكل الامكانيات لدى جميع مؤسسات العمل المدني والحقوقي للاسراع في تنفيذ هذا الامر والعودة الى النص الاصلي
ومن جهة اخرى وحتى يتم ذلك , وحتى يستطيع هؤلاء الزملاء من ممارسة حقهم القانوني في ممارسة مهنتهم فنستطيع استغلال النص القانوني الوارد في المادة 17 من القانون والتي تنص على : للوزير ان يسمح للاطباء الزائرين بمزاولة المهنة مؤقتا لغايات معينة ولمدة شهر

وهكذا يمنح هؤلاء الزملاء تسجيل مؤقت في النقابة ومن ثم بمنحون تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة لمدة شهر ويجدد تلقائيا وذلك لحين تعديل المادة العاشرة الفقرة ج وتصويب اوضاعهم

No comments:

Post a Comment